responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 337

رجلًا يوصي، فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها [1]. و صحيح عمر بن يزيد سأله عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [2].

و اشترط بنو إدريس [3] و البرّاج [4] و حمزة [5]: عدم الرجال.

و في الكافي [6] و الغنية [7] و الإصباح [8]: ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة. و به خبر عبد اللّٰه بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام): عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة [9]. و صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقلته فأجاز شهادة المرأة بحساب المرأة [10].

و الأقرب ثبوت ذلك أيضاً برجل واحد من باب الأولى [و يمكن فهمه من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و إن كان باليمن [11]] و يحتمل العدم، قصراً لخلاف الأصل على المنصوص المجمع عليه.

و الأقرب ثبوت الربع بشهادته لا أزيد اقتصاراً على اليقين. و يحتمل ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين. هذا من غير يمين فإن انضمّ إلى شهادته يمين ثبت الجميع قطعاً.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 16.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 6.

[3] السرائر: ج 2 ص 138.

[4] المهذّب: ج 2 ص 559.

[5] الوسيلة: ص 222.

[6] الكافي في الفقه: ص 439.

[7] الغنية: ص 439.

[8] إصباح الشيعة: ص 528.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 265 ب 24 من أبواب الشهادات ح 33.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 263 ب 24 من أبواب الشهادات ح 26.

[11] ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، و في ق بدل «باليمن» باليمين. وسائل الشيعة: ج 18 ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست