اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 337
رجلًا يوصي، فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها [1]. و صحيح عمر بن يزيد سأله عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [2].
و اشترط بنو إدريس [3] و البرّاج [4] و حمزة [5]: عدم الرجال.
و في الكافي [6] و الغنية [7] و الإصباح [8]: ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة. و به خبر عبد اللّٰه بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام): عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة [9]. و صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقلته فأجاز شهادة المرأة بحساب المرأة [10].
و الأقرب ثبوت ذلك أيضاً برجل واحد من باب الأولى [و يمكن فهمه من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و إن كان باليمن [11]] و يحتمل العدم، قصراً لخلاف الأصل على المنصوص المجمع عليه.
و الأقرب ثبوت الربع بشهادته لا أزيد اقتصاراً على اليقين. و يحتمل ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين. هذا من غير يمين فإن انضمّ إلى شهادته يمين ثبت الجميع قطعاً.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 16.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 6.