responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 336

و كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع وفاقاً للمشهور للأصل و الأخبار [1] و النصّ في الكتاب على أنّ امرأتين يقومان مقام رجل أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الاخرى [2].

و قال المفيد: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعُذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم يوجد على ذلك إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه [3]. و نحوه في المراسم [4].

فإن استند إلى نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال [5] و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام): عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة [6]. و قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [7].

فالجواب أنّ المعنى جواز شهادتها في الربع، لما سيأتي.

و في متاجر التحرير لو اشترى جاريةً على أنّها بكر فقال المشتري إنّها ثيّب، امر النساء بالنظر إليه و يقبل قول امرأة ثقة في ذلك [8] و يثبت ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة بشهادة الواحد من غير يمين بالإجماع كما في الخلاف [9] و السرائر [10] و النصوص كصحيح ربعي عن الصادق (عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.

[2] البقرة: 282.

[3] المقنعة: ص 727.

[4] المراسم: ص 233.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 41.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 46.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 10.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 377.

[9] الخلاف: ج 6 ص 258 المسألة 10.

[10] السرائر: ج 2 ص 138.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست