اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 336
و كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع وفاقاً للمشهور للأصل و الأخبار [1] و النصّ في الكتاب على أنّ امرأتين يقومان مقام رجل أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الاخرى [2].
و قال المفيد: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعُذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم يوجد على ذلك إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه [3]. و نحوه في المراسم [4].
فإن استند إلى نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال [5] و صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام): عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة [6]. و قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [7].
فالجواب أنّ المعنى جواز شهادتها في الربع، لما سيأتي.
و في متاجر التحرير لو اشترى جاريةً على أنّها بكر فقال المشتري إنّها ثيّب، امر النساء بالنظر إليه و يقبل قول امرأة ثقة في ذلك [8]و يثبت ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة بشهادة الواحد من غير يمين بالإجماع كما في الخلاف [9] و السرائر [10] و النصوص كصحيح ربعي عن الصادق (عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات.