responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 333

أخيراً منها. و لذا قطع في التحرير بالعدم إن لم يثبت العتق بذلك [1].

المرتبة الثالثة: ما يثبت بالرجال و بالنساء منفردات و منضمّات إليهم و هو ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة و العُذرة و الحيض و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة كالرتق و الإفضاء و البرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج و الجذام الظاهر في الوجه و الجنون.

أمّا الثبوت بالنساء منفردات فلعلّه لا خلاف فيه لمسيس الحاجة، و النصوص كصحيح العلاء سأل أحدهما (عليهما السلام) هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم في العُذرة و النفساء [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن سرحان: اجيز شهادة النساء في الصبيّ صاح أو لم يصح، و في كلّ شيءٍ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه [3]. و في صحيح الحلبي و حسنه: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العُذرة [4] و في خبر ابن بكير: تجوز شهادة النساء في العُذرة و كلّ عيب لا يراه الرجال [5]. و قول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل [6]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صُدِّقت و إلّا فهي كاذبة [7]. و خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء [8].


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 267.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 18.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 12.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 و 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 و 46

.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 9.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 37.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 44.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست