اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 334
و أمّا الثبوت بهنّ منضمّات و بالرجال، فهو المشهور، و يدلّ عليه: العمومات و الأصل، فإنّ الأصل في الشهادة، الرجال و أولويّتهم منهنّ.
و قال القاضي: لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال [1].
قال في المختلف: و هو يعطي المنع من قبول شهاة الرجال فيه [2].
قلت: و يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنّه لا يجوز لهم الاطّلاع مع الضرورة، أو لا تقبل شهادتهم و إن اتّفق اطّلاعهم عليه لحلّيّة، أو من غير تعمّد، أو قبل عدالتهم، فلا خلاف في المسألة.
و الرضاع على الأقوى وفاقاً للمفيد [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] و المحقّق [6] لأنّه من الامور الّتي لا يطّلع عليه إلّا النساء غالباً فيعمّه أخبار «ما لا يستطيع الرجال» أو «لا يجوز النظر إليه» و لعموم قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات [7]. و خلافاً للأكثر كما في السرائر [8] و التحرير [9] بل ظاهر المبسوط [10] و صريح الخلاف [11] و الإجماع، للأصل و إمكان اطّلاعهم عليه.
و تقبل شهادة النساء في الأموال و الديون منضمّات إلى رجل كما مرَّ أو يمين كما قاله الشيخ [12] و بنو الجنيد [13] و البرّاج [14] و حمزة [15] و سعيد [16]لا منفردات و إن كثرن خلافاً لبعض الأصحاب كما في السرائر [17]. و قول