responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 332

ما كان مالًا أو المقصود منه المال [1].

و الأقرب جريان ذلك في الوقف وفاقاً للشيخ في المبسوط [2] و المحقّق [3] و ابني إدريس [4] و البرّاج [5] بناءً على انتقاله إلى الموقوف عليه. قال في المختلف: و اختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على أنّه المالك، و كذا جميع أحكام الملك، و الامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكيّة كامّ الولد، قال: و لأنّه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا، و إنّما يجوز لو كان ملكاً له. و لأنّه يضمن بالمثل و القيمة [6].

و خلافاً للخلاف [7] بناءً على عدم الانتقال. قلنا بالانتقال إليه تعالى، أو البقاء على ملك الواقف. و احتمل القبول عليه أيضاً خصوصاً على البقاء على ملك الواقف بناءً على أنّ المقصود من الوقف المنفعة و هي مال، و على التفصيل بانتقال الوقف الخاصّ إلى الموقوف عليه دون العامّ يثبت الخاصّ دون العامّ مع الاحتمال فيه.

و كذا الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال كالأجل و الخيار اشتراطاً أو انقضاءً.

و الشفعةِ و فسخِ العقد المتعلّق بالأموال.

و قبضِ نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال لأنّ المقصود من جميع ذلك ثبوت مالٍ أو زواله. و يحتمل العدم بناءً على أنّ شيئاً منها ليس مالًا و لا تمليكاً.

و في النجم الأخير من نجوم الكتابة المشروط إشكال من الإشكال في ثبوت العتق بذلك، ثمّ في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم. عندي أنّه لا يتفاوت الحال بذلك لترتّب العتق عليه، كان هو العلّة التامّة. و جزءً


[1] إصباح الشيعة: ص 528.

[2] المبسوط: ج 8 ص 189 190.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 93.

[4] السرائر: ج 2 ص 115 و 142.

[5] المهذّب: ج 2 ص 562.

[6] مختلف الشيعة: ج 8 ص 523 و فيه: «باليد و القيمة».

[7] الخلاف: ج 6 ص 280 المسألة 25.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست