اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 331
سيّدها شيئاً في حياته ثمّ مات، فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيّدها في حياته، معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتّهمين [1]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبره: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين [3]. و في خبر أبي بصير كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدين [4]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن ابن الحجّاج و حسنه لشريح حين قال في درع طلحة: لا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر: إنّه قضى بالجور حيث قال ذلك و قد قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بشهادة واحد و يمين [5]. و لم يذكر في النهاية إلّا الدين [6]. و في المقنع إلّا قبول شهادتهنّ في الدين [7]. و في المراسم [8] و الغنية [9] و الإصباح [10] ضمّ اليمين إلى الشاهد في الدين خاصّةً، و امرأتين في الديون و الأموال. و في المختلف: أنّه لا منافاة بين ما في النهاية و ما في غيرها، لأنّ مقصوده من الدين المال [11].
قلت: و يمكن هذا التأويل في المقنع و المراسم و الغنية دون الإصباح، لقوله: و يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدّعي في الديون خاصّةً، و قيل: كلّ
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 47، و فيه: «عن يحيى بن خالد».
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 12.
[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 5.
[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6.