responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 330

مع الرجال الدية دون القصاص، و هو خيرة المختلف [1] و شهادات النافع [2] [3].

المرتبة الثانية: ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو: الديون و الأموال كالقرض و الغصب و القراض، و عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و الإجارات و منها إجارة الحرّ نفسه لأنّ منافعه مقوّمة و المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصيّة له و الوديعة عنده إذا ادّعاها المالك، و إن لم يضمنها المستودع، و الضمانات و الحوالات و الجناية الموجبة للمال كالخطأ و شبهه و قتل الحرّ العبد، أو الأب الولد، و الجناية على الحيوانات و غيرها من الأموال، و يمكن تعميم «شبهه» لها و المأمومة، و الجائفة، و كسر العظام.

هذا ما في المقنعة [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6] و الاستبصار [7] و الكافي [8] و السرائر [9] و الوسيلة [10] و الجامع [11] و الشرائع [12] لقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» [13]. و نحو صحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم [14]. و خبر محمّد بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم (عليه السلام) في رجل مات و له امّ ولدٍ، و قد جعل لها


[1] مختلف الشيعة: ج 8 ص 465.

[2] المختصر النافع: ص 280.

[3] في ن زيادة: و في الكافي و الغنية و الإصباح: ثبوت ربع الدية بشهادة واحدة، و به خبر عبد اللّٰه بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة. و صحيح محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

[4] المقنعة: ص 727.

[5] المبسوط: ج 8 ص 172 و 189.

[6] الخلاف: ج 6 ص 254 المسألة 7.

[7] الاستبصار: ج 3 ص 32 ذيل الحديث 107.

[8] الكافي في الفقه: ص 438.

[9] السرائر: ج 2 ص 115 و 140.

[10] الوسيلة: ص 222.

[11] الجامع للشرائع: ص 542.

[12] شرائع الإسلام: ج 4 ص 137.

[13] البقرة: 282.

[14] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست