responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 329

و الجامع [1] في النكاح، و للنافع في القصاص [2].

أمّا العتق فلأنّه من حقوق اللّٰه تعالى، و لصحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلّا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا [3]. و على كونه من حقوق اللّٰه منع ظاهر بل من البيّن أنّه حقّ لآدمي و إن استتبع حقوق اللّٰه، و الشيخ لم يعدّه في المبسوط [4] و الخلاف [5] إلّا في حقوق الآدميّين، و السؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة. و يجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز عند العامّة شهادتهنّ في هذا.

و أمّا الآخران، فلأنّهما ليسا ماليّين، و للأخبار كقول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: لا يجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم الخازني: و تجوز شهادتهنّ في النكاح، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم. و في صحيح محمّد بن مسلم: و لا يجوز شهادة النساء في القتل. و قول عليّ (عليه السلام) في خبري غياث [6] و موسى بن إسماعيل [7]: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود. و في خبر السكوني: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود [8]. و يحتمل الكلّ في انفرادهنّ و عدم الجواز عند العامّة [9]. و جمع الشيخ في النهاية [10] و التهذيب [11] و الاستبصار [12] بين أخبار القتل بأنّه يثبت بشهادتهنّ


[1] الجامع للشرائع: ص 542.

[2] المختصر النافع: ص 280.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 40.

[4] المبسوط: ج 8 ص 172.

[5] الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 30.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 42.

[9] المغني لابن قدامة: ج 12 ص 6 و 7.

[10] النهاية: ج 2 ص 62.

[11] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 266 ذيل الحديث 711.

[12] الاستبصار: ج 3 ص 26 ذيل الحديث 82.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست