أمّا العتق فلأنّه من حقوق اللّٰه تعالى، و لصحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلّا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا [3]. و على كونه من حقوق اللّٰه منع ظاهر بل من البيّن أنّه حقّ لآدمي و إن استتبع حقوق اللّٰه، و الشيخ لم يعدّه في المبسوط [4] و الخلاف [5] إلّا في حقوق الآدميّين، و السؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة. و يجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز عند العامّة شهادتهنّ في هذا.
و أمّا الآخران، فلأنّهما ليسا ماليّين، و للأخبار كقول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: لا يجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم الخازني: و تجوز شهادتهنّ في النكاح، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم. و في صحيح محمّد بن مسلم: و لا يجوز شهادة النساء في القتل. و قول عليّ (عليه السلام) في خبري غياث [6] و موسى بن إسماعيل [7]: لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود. و في خبر السكوني: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود [8]. و يحتمل الكلّ في انفرادهنّ و عدم الجواز عند العامّة [9]. و جمع الشيخ في النهاية [10] و التهذيب [11] و الاستبصار [12] بين أخبار القتل بأنّه يثبت بشهادتهنّ