responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 328

و سلّار [1] و ابن حمزة [2] النكاح.

و الأقرب ثبوت العتق كما في المبسوط [3] و النكاح كما فيه و في المقنع [4] و الاستبصار [5] و القصاص كما في المبسوط [6] بشاهد و امرأتين وفاقاً لشهادات الشرائع [7]. أمّا العتق فلأنّه مالي و أمّا الآخران فللأخبار كصحيح الحلبي إنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهنّ رجل [8]. و قول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل [9]. و في خبر زرارة: سأل الباقر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم [10]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الكناني: شهادة النساء تجوز في النكاح. و قوله فيه: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [11]. و صحيح جميل و ابن حمران سألا الصادق (عليه السلام): أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم [12]. خلافاً للخلاف [13] و الإصباح [14] و السرائر [15] في جميع ذلك، و للمقنعة [16] و المراسم [17] و الوسيلة [18]


[1] المراسم: ص 233.

[2] الوسيلة: ص 222.

[3] المبسوط: ج 8 ص 172.

[4] المقنع: ص 402.

[5] الاستبصار: ج 3 ص 25 ذيل الحديث 79.

[6] بل قوّى فيه عدم القبول في القصاص، و إن نسب القبول إليه في المسالك: ج 14: ص 253، راجع المبسوط: ج 8 ص 172.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11.

[11] وسائل الشيعة: ج 18 ص 263 ب 24 من أبواب الشهادات ح 25.

[12] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 1.

[13] الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.

[14] إصباح الشيعة: ص 528.

[15] السرائر: ج 2 ص 138 و 139.

[16] المقنعة: ص 727.

[17] المراسم: ص 233.

[18] الوسيلة: ص 222.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست