و الأقرب ثبوت العتق كما في المبسوط [3]و النكاح كما فيه و في المقنع [4] و الاستبصار [5]و القصاص كما في المبسوط [6]بشاهد و امرأتين وفاقاً لشهادات الشرائع [7]. أمّا العتق فلأنّه مالي و أمّا الآخران فللأخبار كصحيح الحلبي إنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهنّ رجل [8]. و قول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل [9]. و في خبر زرارة: سأل الباقر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم [10]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الكناني: شهادة النساء تجوز في النكاح. و قوله فيه: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [11]. و صحيح جميل و ابن حمران سألا الصادق (عليه السلام): أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم [12]. خلافاً للخلاف [13] و الإصباح [14] و السرائر [15] في جميع ذلك، و للمقنعة [16] و المراسم [17] و الوسيلة [18]