اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 327
بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدين [1]. و حكى في الغنية الإجماع عليه في الطلاق و الهلال [2]. و به فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا اجيزها في الطلاق [3]. و قول الباقر (عليه السلام) لزرارة: و لا تجوز في الطلاق [4]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد بن عثمان: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان [5] و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح العلا: لا تجوز شهاة النساء في الهلال. لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ حين الطلاق. و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة» [6] فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه. و قوّى في المبسوط قبول شاهد و امرأتين في جميع ذلك [7].
و قال أبو عليّ: لا بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود و الأنساب و الطلاق [8].
و في النهاية: فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن، فرؤية الهلال و الطلاق فإنّه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك و إن كثرن [9]. و اقتصر عليهما الصدوق [10] و ابن زهرة [11] أيضاً و زاد المفيد [12]
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 5.