اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 326
و الجامع [1]: إنّما ردّت شهادتهنّ في الحدود، و لم يتعرّض لغيرها من حقوق اللّٰه.
و في الوسيلة: حصر ما يعتبر فيه شهادة رجلين في أربعة أحدها الحدود و الباقي من حقوق الناس [2]. و قد سمعت كلام الصدوقين [3] و أنّهما أجازا شهادتهنّ في الحدود، و كذا أبو عليّ [4].
القسم الثاني: حقّ الآدمي و مراتبه ثلاث: الاولى: ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين عدلين و هو ما يطّلع عليه الرجال غالباً و ما لا يكون مالًا، و لا المقصود منه المال كالطلاق و الخلع ادّعاه الزوج أو الزوجة و إن تضمّن المال إن ادّعاه الزوج، كما أنّ الطلاق يتضمّن سقوط النفقة، و هو ظاهر الأكثر، لأنّه طلاق. و الأخبار كما ستسمع بعضها ناطقة بردّ شهادتهنّ فيه. و المقصود بالذات منه البينونة و المال تابع. و لا بدّ من النزاع في البينونة أو الطلاق، فلو اتّفقا على الطلاق و اختلفا في أنّه بالخلع أو لا فلا شبهة أنّه نزاع في المال إلّا أن يكون المرأة هي المدّعية له لتبطل رجعته.
و قيل إن ادّعاه الزوج ثبت بشاهد و امرأتين لثبوت المال بهم و المال هنا ليس إلّا عوضاً للطلاق فيتبعه في الثبوت.
و الوكالةِ و الوصيّةِ إليه و النسبِ و إن استلزم الإرث و وجوب النفقة.
و رؤيةِ الأهلّة و إن استلزمت انقضاء آجال الديون و نحوها.
هذا ما ذكره الشيخ في الخلاف [5] و وافقه فيه ابن إدريس [6] و المحقّق [7] و جماعة، و يدلّ عليه الأصل و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يقضي