اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 300
ردّها إن لم يكن من أهلها، كأن يكون صنائع آبائه أو عشيرته.
[الخامس: المروءة]
الخامس: المروءة بالهمزة، و يجوز تشديد الواو، و هي الإنسانيّة كما في الصحاح [1] أو الرجوليّة، و المراد بهما الكمال فيهما كما في العين [2] و المحيط [3].
و في الاصطلاح هيئة نفسانيّة يحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات.
فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يستسخر به و يهزأ منه[4]كالفقيه يلبس القبا و هو بفتح القاف، قيل: و يضمّ [5]، قيل: كأنّه مشتقّ من قبا الحرف يقبوه إذا جمعه و ضمّه [6] لأنّه تجمع أطرافه و تضمّ، و قيل: إنّه فارسيّ معرّب [7]و القلنسوة، و يأكل و يبول في الأسواق غالباً و لا يبالي به، أمّا الواقع منه نادراً و للضرورة و الواقع من السوقي فلا ينفي المروءة فإنّها يختلف بالأشخاص كما يختلف بالأمكنة و الأزمنة. و قوله: أو يكبّ معطوف على «يرتكب» أي و من يكبّ على اللعب بالحَمام و نحوه و أشباه ذلك من الإفراط في المزاح و الحكايات المضحكة و نحو ذلك تردّ شهادته.
و إنّما اشترطت المروءة في القبول لأنّ ذلك أي ارتكاب شيء ممّا ذكر يدلّ على ضعف في عقله فربّما لا يحسن تحمّل الشهادة و لا يكتنه كنه المشهود به، و ربّما يجوز الكذب في الشهادة أو قلّة مبالاة فيه فربّما لا يبالي بالكذب و كلّ ذلك يسقط الثقة بقوله.