responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 300

ردّها إن لم يكن من أهلها، كأن يكون صنائع آبائه أو عشيرته.

[الخامس: المروءة]

الخامس: المروءة بالهمزة، و يجوز تشديد الواو، و هي الإنسانيّة كما في الصحاح [1] أو الرجوليّة، و المراد بهما الكمال فيهما كما في العين [2] و المحيط [3].

و في الاصطلاح هيئة نفسانيّة يحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات.

فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يستسخر به و يهزأ منه [4] كالفقيه يلبس القبا و هو بفتح القاف، قيل: و يضمّ [5]، قيل: كأنّه مشتقّ من قبا الحرف يقبوه إذا جمعه و ضمّه [6] لأنّه تجمع أطرافه و تضمّ، و قيل: إنّه فارسيّ معرّب [7] و القلنسوة، و يأكل و يبول في الأسواق غالباً و لا يبالي به، أمّا الواقع منه نادراً و للضرورة و الواقع من السوقي فلا ينفي المروءة فإنّها يختلف بالأشخاص كما يختلف بالأمكنة و الأزمنة. و قوله: أو يكبّ معطوف على «يرتكب» أي و من يكبّ على اللعب بالحَمام و نحوه و أشباه ذلك من الإفراط في المزاح و الحكايات المضحكة و نحو ذلك تردّ شهادته.

و إنّما اشترطت المروءة في القبول لأنّ ذلك أي ارتكاب شيء ممّا ذكر يدلّ على ضعف في عقله فربّما لا يحسن تحمّل الشهادة و لا يكتنه كنه المشهود به، و ربّما يجوز الكذب في الشهادة أو قلّة مبالاة فيه فربّما لا يبالي بالكذب و كلّ ذلك يسقط الثقة بقوله.


[1] الصحاح: ج 1 ص 72 (مادّة مرأ).

[2] العين: ج 8 ص 299 (مادّة مرأ).

[3] القاموس المحيط: ج 1 ص 28 (مادّة مرؤ).

[4] في القواعد: و يهزأ به.

[5] المصباح المنير: ج 2 ص 489 (مادّة قباء).

[6] لسان العرب: ج 15 ص 169 (مادّة قبا).

[7] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست