responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 301

[السادس: طهارة المولد]

السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً وفاقاً للخلاف [1] و الانتصار [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و النافع [6] و غيرها، و حكي الإجماع عليه في الثلاثة الاول. و يدلّ عليه مع ذلك أخبار:

كقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: لا يجوز شهادة ولد الزنا [7].

و قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحدّدتهم جميعاً، لأنّه لا يجوز شهادته، و لا يؤمّ الناس [8].

و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قال: إنّ الحكم يزعم أنّها تجوز، فقال (عليه السلام): اللّهمّ لا تغفر ذنبه [9].

و استدلّ عليه في السرائر بأنّه كافر بالإجماع [10].

و في الانتصار بالإجماع على أنّه لا يكون نجيباً و لا مرضيّاً عند اللّٰه، قال: و معنى ذلك: أنّ اللّٰه قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير و الصلاح، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا و عدالته و شهد و هو مُظهِر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظنّ العدالة به و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته، فلا تقبل شهادته، لأنّه عندنا غير عدل و لا مرضيّ [11].

و استدلّ عليه أبو عليّ بقوله صلى الله عليه و آله: إنّه شرّ الثلاثة، قال: و لا خلاف أنّ الاثنين غير مقبول شهادتهما و هو شرّهم فهو أيضاً غير مقبول شهادته، و لأنّه شرّهم تقبل


[1] الخلاف: ج 6 ص 309 المسألة 57.

[2] الانتصار: ص 501.

[3] الغنية: ص 440.

[4] السرائر: ج 2 ص 122.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 132.

[6] المختصر النافع: ص 280.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 276 ب 31 من أبواب الشهادات ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 276 ب 31 من أبواب الشهادات ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 275 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1.

[10] السرائر: ج 2 ص 122.

[11] الانتصار: ص 502.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست