اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 301
[السادس: طهارة المولد]
السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً وفاقاً للخلاف [1] و الانتصار [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و النافع [6] و غيرها، و حكي الإجماع عليه في الثلاثة الاول. و يدلّ عليه مع ذلك أخبار:
كقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: لا يجوز شهادة ولد الزنا [7].
و قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحدّدتهم جميعاً، لأنّه لا يجوز شهادته، و لا يؤمّ الناس [8].
و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قال: إنّ الحكم يزعم أنّها تجوز، فقال (عليه السلام): اللّهمّ لا تغفر ذنبه [9].
و استدلّ عليه في السرائر بأنّه كافر بالإجماع [10].
و في الانتصار بالإجماع على أنّه لا يكون نجيباً و لا مرضيّاً عند اللّٰه، قال: و معنى ذلك: أنّ اللّٰه قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير و الصلاح، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا و عدالته و شهد و هو مُظهِر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظنّ العدالة به و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته، فلا تقبل شهادته، لأنّه عندنا غير عدل و لا مرضيّ [11].
و استدلّ عليه أبو عليّ بقوله صلى الله عليه و آله: إنّه شرّ الثلاثة، قال: و لا خلاف أنّ الاثنين غير مقبول شهادتهما و هو شرّهم فهو أيضاً غير مقبول شهادته، و لأنّه شرّهم تقبل