اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 299
إن ظهر منه سبّ و قول فحش فهو فاسق، و إلّا ردّت شهادته للعداوة [1]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران: ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفكّر في الوسوسة في الخلق، و الطيرة، و الحسد إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده [2].
و يجوز اتّخاذ الحمام للُانس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ، للأصل و الأخبار [3] بل فيها: أنّه يستدفع بها الحمى [4] و الشياطين.
و يكره اتّخاذها للتفرّج و التطيّر لما فيه من تضييع الوقت. و عن ابن إدريس اللعب بها فسق مسقط للعدالة [5]. و كذا اللعب بكلّ شيء.
و الرهان عليها قمار يفسق فاعله، إذ لا رهان إلّا في الحافر و الخفّ و النصل و الريش أي السهم، و لا عمل على ظاهر خبر العلا بن سيابة سأل الصادق (عليه السلام): عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قال: فإنّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو الشيطان، فقال: سبحان اللّٰه أما علمت أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قال: إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و يلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل، فإنّها تحضره [6].
و الصنائع المباحة كالكتابة و التجارة [7] و النجارة.
و المكروهة كالصياغة و الحياكة و النخاسة.
و الدنيئة كالحياكة و الحجامة حتّى البالغة في الدناءة بمثل صنعة الزبّال لا تردّ بها الشهادة لأنّ شيئاً من ذلك لا ينقض العدالة. و من العامّة [8] من ردّها بالصنائع الدنيئة، لإسقاطها المروءة. و منهم من