اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 267
إلّا ألف واحدة و لا يكون القضاء إلّا لما عليه فما لم يعلم تعدّد ما عليه صرف إلى المعلوم، لأصل البراءة من الزائد. و إن علم التاريخان و تأخّر القضاء فكذلك. و إن تقدّم لم يبرأ.
و لو قال المدّعى عليه: ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنةً بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه بإنكاره القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها. و كذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف الّتي ادّعاها المدّعي، لأنّه بإنكاره القرض مكذّب لها.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 267