responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 267

إلّا ألف واحدة و لا يكون القضاء إلّا لما عليه فما لم يعلم تعدّد ما عليه صرف إلى المعلوم، لأصل البراءة من الزائد. و إن علم التاريخان و تأخّر القضاء فكذلك. و إن تقدّم لم يبرأ.

و لو قال المدّعى عليه: ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنةً بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه بإنكاره القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها. و كذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف الّتي ادّعاها المدّعي، لأنّه بإنكاره القرض مكذّب لها.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست