responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 268

[المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول]

المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول سبعة:

[الفصل الأوّل في صفات الشاهد]

الأوّل في صفات الشاهد الّتي لا بدّ منها في كلّ شهادة و هي سبعة:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ فلا يقبل شهادة الصبيّ و إن كان مراهقاً للبلوغ مميّزاً، لقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [1] و لقول الصادق (عليه السلام): لا يجوز شهادة الغلام حتّى يحتلم [2] و لأنّه لا يقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولى، و لاشتراط العدالة، و لأنّ الأصل البراءة أو ثبوت العين لذي اليد إلى ظهور المعارض.

و قيل: تقبل مطلقاً أي في الجراح و غيرها إذا بلغ عشر سنين لقبول شهادتهم في القتل لما سيأتي ففي غيره أولى. و الأولويّة ممنوعة، لغلبة الإخفاء في القتل و شدّة الحاجة إلى القصاص، لئلّا يطلّ دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر من الأخبار، و أيضاً فالأخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل، كما ستسمع [لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: شهادة الصبيان


[1] البقرة: 282.

[2] دعائم الإسلام: ج 2 ص 510 ح 1827.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست