اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 266
فالوجه ما في المبسوط [1] من أنّه لا يمكن إزالة يده عنها بمجرّد الشهادة بالبيع.
و إذا كان في يده صغيرة فادّعى رقّيّتها حكم له بذلك إذا خلا عن المعارض و كانت معلومة الرقّيّة أو حتّى يبلغ كاملةً فتصدّق أو تكذّب.
و إن ادّعىٰ نكاحها لم تقبل إلّا بالبيّنة لأنّ اليد ترجّح الملك دون الزوجيّة و نحوها فلا يخلّي بينه و بينها بلا بيّنة به و لو ادّعىٰ ملكاً و أقام بيّنةً به فادّعى آخر أنّه باعها أي العين منه أو وهبها إيّاه، أو وقفها عليه، و أقام بذلك بيّنةً حُكم له لأنّ بيّنةَ هذا شهدت بأمرٍ خفي على البيّنة الاخرى و البيّنة الاخرى إنّما شهدت بالأصل الّذي هو بقاء الملك ففي الحكم ببيّنة الانتقال تصديق لهما، و في الحكم ببيّنة الملك تكذيب لبيّنة الانتقال.
و لو شهد اثنان عليه بأنّه أقرّ بألف و شهد آخر أنّه قضاه ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت و إلّا حلف المقرّ له على عدمه و طالبه بالألف. و كذا إذا كان الشاهد بالقضاء أحد الشاهدين بالإقرار. لكنّ الأقرب كما في التحرير [2]-: أنّه بإنكاره القضاء مكذِّب لأحد شاهديه، فإن كانت شهادته بالقضاء بعد الحكم بالإقرار بشهادتهما لم يؤثّر في ثبوت الإقرار، و إن كانت قبله فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالإقرار ثبت و إلّا فلا.
و لو شهد أحدهما أنّ له عليه ألفاً و شهد آخر أنّه قضاه ألفاً لم يثبت الألف لأنّ شاهد القضاء لم يشهد عليه بألفٍ و إنّما تضمّنت شهادته أنّها كانت عليه أي و إنّما المتحقّق تضمّن شهادته أنّها كانت عليه و الشهادة لا تقبل إلّا صريحةً و أيضاً فالمدّعي مكذّب لشاهده هذا.
و لو ادّعى ألفاً و أقام بها بيّنةً، و أقام المدّعى عليه بيّنةً بالقضاء و لم يعلم التاريخ لشيء منهما أو لأحدهما برئ بالقضاء، لأنّه لم يثبت عليه