responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 265

النيابة عنه و الاشتمال على السبب و خصوصاً هذا السبب الناقل للملك من المدّعى عليه، و من أنّ الشراء كما عرفت ليس صريحاً في الملك و أيضاً فإنّه ليس كالملك ممّا يستمرّ زماناً فالشهادة به كالشهادة بالملك أمس من غير شهادة بالاستمرار.

و في الخلاف: أنّه لا خلاف في زوال يد البائع، ثمّ المشتري إن شهدت بيّنته بأنّه اشتراهامن الأوّل و هي ملكه أو كان متصرّفاً فيها تصرّف الملّاك، حكم بها للمشتري بلا خلاف، و إن شهدت بالشراء فقط و لم تشهد بملك و لا بيد فقال الشافعي: حكمنا بها للمشتري و إليه أذهب. و قال أبو حنيفة: أقرّها في يد المدّعي و لا أقضي بها للمشتري، لأنّ البيّنة إذا لم تشهد بغير البيع المطلق لم يدلّ على أنّه باع ملكه، و لا أنّها كانت في يديه حين باع، لأنّه قد يبيع ملكه و غير ملكه [1]. ثمّ استدلّ على مختاره بأنّ بيّنة البائع أسقطت يد المشتري و أثبتت الملك للبائع سنةً و لم تنف أن يكون قبل السنة ملكاً له أيضاً، فإذا قامت البيّنة أنّه باعها قبل ذلك فالظاهر أنّها كانت ملكَه حين البيع أيضاً، فالمسألة كما لو شهدت بيّنة: بملك هذا لها مطلقاً و اخرى: بأنّ الآخر اشتراها منه مطلقاً، فكما يقضى بها حينئذٍ للمشتري بلا خلاف فكذا هنا.

و لو اتّفق تاريخ البيّنتين بالملك إلّا أنّ بيّنة الداخل تشهد بسببٍ دون الآخر قدّمت أيضاً و قد مرَّ الخلاف فيه.

و لو ادّعى أحدهما أي المتداعيين سواء كان أحدهما ذا يدٍ أو لا أنّه اشتراها من الآخر و أقام به بيّنةً قضي له بها و إن لم يشهد بأنّها ملكه أو بأنّ الآخر باعها منه و هي ملكه أو سلّمه إيّاها، لأنّه إذا باعها منه لم يخل: إمّا أنّه باعها و هي ملكه أو مأذون في بيعها أو لا، فعلى الأوّلين انتقل الملك إلى المشهود له، و على الثاني لم يكن له المنازعة في الملك فيبقى المشتري بلا منازعٍ. و يشكل إذا كان البائع ذايدٍ عليها، لجواز أن يكون يده عليها نيابةً عن مالكها و البيع فضوليّاً،


[1] الخلاف: ج 6 ص 345 346 المسألة 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست