اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 224
القول قول المؤجر، لأنّ المستأجر يدّعي إجارةً في الزائد على البيت أو المدّة و المؤجر ينكره فيقدّم قوله.
و لو أقام أحدهما بيّنةً حكم بها إلّا على الوجه الثالث إذا أقامها المؤجر.
و لو أقاما بيّنةً تعارضتا على قول الشيخ [1]سواء كانتا مطلقتين أو مؤرّختين بتاريخٍ واحدٍ أو إحداهما مطلقة و الاخرى مؤرّخة، لامتناع عقدٍ واحدٍ على البيت وحده و الدار في زمنٍ واحدٍ و كذا على الدار شهراً أو شهرين في زمنٍ واحدٍ فيُقرع بينهما و يُحكم بالقرعة مع اليمين، فإن نكلا فالظاهر أنّ البيت لمّا اتّفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدّة و يقتسمان الباقي نصفين و يسقط من الاجرة بالنسبة. و كذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهراً من الشهرين فيكون الدار عند المستأجر شهراً و نصفاً و يسقط من الاجرة ربعها. و إن كان النزاع أو رفعه بعد مضيّ المدّة و تصرّف المستأجر في تمام الدار أو تمام الشهرين ثبت للمالك في نصف غير البيت أو نصف شهر اجرة المثل.
أو نقول: لا تعارض بناءً على قول ابن إدريس [2] بل يحكم ببيّنة المكتري لأنّها تشهد بزيادة.
و لو ارّختا و اختلف التاريخ حكم للأقدم لأنّه يبطل المتأخّر لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت حكم بإجارة البيت باجرته و هي هنا العشرة و بإجارة بقيّة الدار بالنسبة من الاجرة عملًا بالبيّنتين و حكماً بوقوع الإجارتين، لكنّ الثانية تبطل في البيت و يسقط ما بإزائه من الاجرة و يصحّ في الباقي بالباقي منها.
قال الشهيد: و يحتمل الحكم بصحّة الإجارتين مع عدم التعارض، لأنّ الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق [3].
و كذا إن كان الأقدم بيّنةً الشهرَ حكم بإجارة الدار شهراً بالعشرة و شهراً