responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 223

و إن لم تكن بيّنة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر [1] و هو خيرة إجارة الكتاب [2] و التحرير [3] و المختلف [4] و الإرشاد [5] و التلخيص [6] و التبصرة [7] و التذكرة [8] و نسبه فيها إلى علمائنا.

و قال الشيخ في المبسوط [9] بالتحالف و ثبوت اجرة المثل إن مضت المدّة أو لما مضى من المدّة إن وقع في الأثناء، و إن وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهراً و أخذ المؤجر عينَه و المستأجر اجرتَه إن أدّاها. و في الخلاف بالقرعة و اليمين [10].

و لو ادّعى استئجار دارٍ شهراً بعشرة و ادّعى المؤجر أنّه آجره بيتاً منها ذلك الشهر بعشرة أو ادّعى استئجارها شهرين بعشرة و المؤجر شهراً بها و لا بيّنة فقد اتّفقا في صفة العقد إلّا أنّهما اختلفا في قدر المكترى أو زمان الاكتراء فيتحالفان على قول الشيخ في المبسوط [11] و على المستأجر اجرة المثل و لما مضى، و هو الّذي قرّبه في إجارة الكتاب [12] و التحرير [13] أو نقول كما في الخلاف [14] بالقرعة لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ لعقدٍ مخالفٍ لما يدّعيه الآخر و يحلف من أخرجته.

أو نقول على قول ابن إدريس [15]:


[1] انظر السرائر: كتاب المتاجر و البيوع ج 2 ص 464.

[2] قواعد الأحكام: كتاب الإجارة ج 2 ص 308.

[3] تحرير الأحكام: كتاب الإجارة ج 3 ص 131.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الإجارة ج 6 ص 150.

[5] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 151.

[6] تلخيص المرام «سلسلة الينابيع الفقهيّة»: ج 37 ص 298.

[7] تبصرة المتعلّمين: كتاب الإجارة ص 100.

[8] تذكرة الفقهاء: كتاب الإجارة ج 2 ص 330 س 23.

[9] المبسوط: ج 8 ص 263.

[10] الخلاف: كتاب المزارعة ج 3 ص 521 المسألة 10.

[11] المبسوط: ج 8 ص 263.

[12] قواعد الأحكام: كتاب الإجارة ج 2 ص 308 309.

[13] تحرير الأحكام: كتاب الإجارة ج 3 ص 131 132.

[14] الخلاف: كتاب المزارعة ج 3 ص 521 المسألة 10.

[15] راجع السرائر: كتاب المتاجر و البيوع ج 2 ص 477 أيضاً.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست