اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 223
و إن لم تكن بيّنة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر [1] و هو خيرة إجارة الكتاب [2] و التحرير [3] و المختلف [4] و الإرشاد [5] و التلخيص [6] و التبصرة [7] و التذكرة [8] و نسبه فيها إلى علمائنا.
و قال الشيخ في المبسوط [9] بالتحالف و ثبوت اجرة المثل إن مضت المدّة أو لما مضى من المدّة إن وقع في الأثناء، و إن وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهراً و أخذ المؤجر عينَه و المستأجر اجرتَه إن أدّاها. و في الخلاف بالقرعة و اليمين [10].
و لو ادّعى استئجار دارٍ شهراً بعشرة و ادّعى المؤجر أنّه آجره بيتاً منها ذلك الشهر بعشرة أو ادّعى استئجارها شهرين بعشرة و المؤجر شهراً بها و لا بيّنة فقد اتّفقا في صفة العقد إلّا أنّهما اختلفا في قدر المكترى أو زمان الاكتراء فيتحالفان على قول الشيخ في المبسوط [11] و على المستأجر اجرة المثل و لما مضى، و هو الّذي قرّبه في إجارة الكتاب [12] و التحرير [13]أو نقول كما في الخلاف [14]بالقرعة لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ لعقدٍ مخالفٍ لما يدّعيه الآخر و يحلف من أخرجته.