responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 225

بخمسة لبطلان الإجارة الثانية بالنسبة إلى شهر و سقط ما بإزائه من العشرة.

و لو ادّعى كلّ واحد على ثالث ألفاً من ثمن دار في يده فلا تعارض اطلقتا أو ارّختا و يثبت لكلّ واحدٍ ألف في ذمّته إلّا أن يعيّنا هما أو بيّنتاهما وقتاً يستحيل فيه تقدير عقد من متعاقدين فيتحقّق التعارض.

و فيه: ما مرَّ من الأقوال، و المختار القرعة و الحكم بها مع اليمين، فإن نكلا قسّم الثمن بينهما إن اتّحد الجنس، و إلّا كان لكلٍّ منهما نصف ما يدّعيه من الثمن. و قد يحتمل ذلك مع الإطلاق بناءً على احتمال اتّحاد التاريخ و أصل براءة ذمّة المشتري من ثمنين.

و لو ادّعى استئجار العين، و ادّعى المالك الإيداع فكلّ منهما يدّعي عقداً مخالفاً لما يدّعيه الآخر و إن تضمّن الأوّل تسلّط ذي اليد على المنافع دون الثاني، فإذا أقام كلّ منهما بيّنةً تعارضت البيّنتان، و حكم بالقرعة و اليمين مع تساويهما فيما عرفت، و مع نكولهما يقتسمان المنافع باقتسام المدّة أو العين في تمام المدّة، و الأقوى أنّ القول قول المالك و البيّنة بيّنة الآخر، للاتّفاق على أنّ العين مع المنافع ملك له فمن يدّعي الاستئجار يدّعي تمليكه المنافع و هو ينكره، و قد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الثوب يدّعيه الرجل في يدي رجلٍ فيقول الّذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، و يقول له الآخر: هو لي عندك وديعة، قال: القول قوله، و على الّذي هو في يديه البيّنة أنّه رهن عنده [1]. و يحتمل العكس بعيداً بناءً على أنّه ذو يد و اليد كما ترجّح ملكَ العين ترجّح ملكَ المنفعة.

[الفصل الثالث في الموت و ما يتعلّق به]

الفصل الثالث في الموت و ما يتعلّق به لو خلّف المسلم ابنين فاتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على الموت و ادّعى الآخر مثله و أنكر الأوّل أرّخا الموت أو لا حلف المتّفق عليه لأنّه


[1] دعائم الإسلام: ج 2 ص 526 ح 1872.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست