اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 108
و قيل في المبسوط [1]: له حبسه أو مطالبته بكفيل، لقدرته على إثبات حقّه باليمين يجوز كون اللام في «لقدرته» وقتيّة أي فيما يثبت بشاهد و يمين، و أن كانت للتعليل، فقد اكتفى بها من التقييد فيُحبس إلى أن يشهد آخر أو يحلف المدّعي. و غاية الحبس ثلاثة أيّام فإنّ أثبتت الدعوى بيمين أو بإتمام البيّنة، و إلّا اطلق و ليس بجيّد فإنّ سبب العقوبة إنّما هو ثبوت الحقّ، لا القدرة عليه.
و يكره للحاكم أن يعنّت الشهود بأن يعظهم أو يفرّق بينهم أو يبالغ في استفصال المشخّصات الّتي قلّما بقي على الذكر إذا كانوا من أهل البصيرة و الورع لأنّ في ذلك غضاضتهم.
و يستحبّ التفريق و كذا الوعظ في موضع الريبة و هو إذا لم يكونوا كذلك، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام)[2] و من قبله داود و دانيال (عليهما السلام).
و لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد أي يردّده و يجعله في تبلّد وعيّ و هو أن يداخله في الشهادة بزيادة لفظ أو يتعقّبه بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه بل يجب أن يكفّ عنه إلى أن يذكر ما عنده و إن تردّد فيما يخبر به [3] أو في الكلام فتلعثم فيه.
و لا يرغّبه في الإقامة لو توقّف عنها و لا يزهّده فيها كما فعله عمر برابع شهود الزنا على المغيرة [4].
و لا يوقف غرم الغريم عن الإقرار. و الوجه في جميع ذلك ظاهر إلّا في حقّه تعالى فالتوقيف فيه جائز مرويّ [5] و عسى أن يستحبّ، فإنّ اللّٰه غنيّ عن العالمين ستّار لعباده.
و هذه المسألة إنّما ذكرت هنا استطراداً، لمناسبتها ترغيب الشاهد و تزهيده.