responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 107

الإثبات و اليمين و التكفيل فإنّ الغائب على حجّته إذا حضر، فربّما أظهر بطلان الدعوى، و لقول الصادقين (عليهما السلام) في مرسل جميل بن درّاج: الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يُقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء [1]. و نحوه قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم إلّا أنّ فيه: «إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّاً» [2]. و خصّص بعضهم التكفيل بما إذا لم يضمّ اليمين إلى بيّنة المدّعي.

و لو ادّعى أنّه أوصى له بكذا ديناً حال الموت ففي وجوب اليمين مع البيّنة الشاهدة بصدور الوصيّة حينئذٍ أو الظرف متعلّق بالوجوب إشكال: من عموم النصّ [3] و الفتوى بضمّ اليمين إلى المدّعي على الميّت، و احتمال الأداء و الإبراء و إن قصر الزمان. و من قصور الزمان و ظهور انتفاء الاحتمالات، و أصل البقاء.

و لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً حلف يميناً واحدة و يكفيه عن الّتي كان يحلفها مع شاهدين، لكن يتعرّض فيها لبقاء الحقّ. و وجه الاكتفاء بها ظاهر فإنّ اليمين إنّما لزمته لدفع احتمال طريان مزيل الحقّ و قد اندفع بهذه اليمين مع أصل البراءة، و اختصاص النصّ [4] و الفتوى بالاستظهار بيمين بقيام البيّنة.

و لو قال المدّعي: لي بيّنة غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر إلى أن يحضر بيّنته و يثبت الدعوى و إحلاف الغريم، و ليس له أي المدّعي ملازمته أي الغريم إلى حضور البيّنة و لا مطالبته بكفيل للأصل، و لأنّهما عقوبة لم يثبت موجبها. خلافاً للنهاية [5] للاحتياط.

و كذا لو أقام شاهداً واحداً و إن كان عدلًا و ذكر أنّ له شاهداً أو شهوداً آخرين لم يكن له ملازمته أو تكفيله إلى الإحضار، لذلك.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم.

[5] النهاية: ج 2 ص 71.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست