اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 109
[المقصد الرابع في الإحلاف]
[الفصل الأوّل في الحلف]
المقصد الرابع في الإحلاف و فيه فصول ستّة: الأوّل في الحلف لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى لا من الحقّ المدّعى إلّا باللّٰه تعالى بأيّ اسم من أسمائه و إن أجزناها بغيره و لو كان الحالف كافراً كتابيّاً أو غيره. و الحكم في المسلم اتّفاقي و في الكافر مشهور، للنصوص العامّة [1] و هي كثيرة جدّاً، و الخاصّة كحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام): عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ [2]. و خبر سماعة سأله (عليه السلام): هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ [3]. و قوله (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: لا يحلف اليهوديّ و لا النصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّٰه، إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»[4]. و في خبر جرّاح المدائني