responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 109

[المقصد الرابع في الإحلاف]

[الفصل الأوّل في الحلف]

المقصد الرابع في الإحلاف و فيه فصول ستّة: الأوّل في الحلف لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى لا من الحقّ المدّعى إلّا باللّٰه تعالى بأيّ اسم من أسمائه و إن أجزناها بغيره و لو كان الحالف كافراً كتابيّاً أو غيره. و الحكم في المسلم اتّفاقي و في الكافر مشهور، للنصوص العامّة [1] و هي كثيرة جدّاً، و الخاصّة كحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام): عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ [2]. و خبر سماعة سأله (عليه السلام): هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلّا باللّٰه عزَّ و جلَّ [3]. و قوله (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: لا يحلف اليهوديّ و لا النصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّٰه، إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [4]. و في خبر جرّاح المدائني


[1] سنن البيهقي: ج 10 ص 30.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 165 ب 32 من أبواب الأيمان ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأيمان ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست