responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 108

و قيل في المبسوط [1]: له حبسه أو مطالبته بكفيل، لقدرته على إثبات حقّه باليمين يجوز كون اللام في «لقدرته» وقتيّة أي فيما يثبت بشاهد و يمين، و أن كانت للتعليل، فقد اكتفى بها من التقييد فيُحبس إلى أن يشهد آخر أو يحلف المدّعي. و غاية الحبس ثلاثة أيّام فإنّ أثبتت الدعوى بيمين أو بإتمام البيّنة، و إلّا اطلق و ليس بجيّد فإنّ سبب العقوبة إنّما هو ثبوت الحقّ، لا القدرة عليه.

و يكره للحاكم أن يعنّت الشهود بأن يعظهم أو يفرّق بينهم أو يبالغ في استفصال المشخّصات الّتي قلّما بقي على الذكر إذا كانوا من أهل البصيرة و الورع لأنّ في ذلك غضاضتهم.

و يستحبّ التفريق و كذا الوعظ في موضع الريبة و هو إذا لم يكونوا كذلك، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) [2] و من قبله داود و دانيال (عليهما السلام).

و لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد أي يردّده و يجعله في تبلّد وعيّ و هو أن يداخله في الشهادة بزيادة لفظ أو يتعقّبه بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه بل يجب أن يكفّ عنه إلى أن يذكر ما عنده و إن تردّد فيما يخبر به [3] أو في الكلام فتلعثم فيه.

و لا يرغّبه في الإقامة لو توقّف عنها و لا يزهّده فيها كما فعله عمر برابع شهود الزنا على المغيرة [4].

و لا يوقف غرم الغريم عن الإقرار. و الوجه في جميع ذلك ظاهر إلّا في حقّه تعالى فالتوقيف فيه جائز مرويّ [5] و عسى أن يستحبّ، فإنّ اللّٰه غنيّ عن العالمين ستّار لعباده.

و هذه المسألة إنّما ذكرت هنا استطراداً، لمناسبتها ترغيب الشاهد و تزهيده.


[1] المبسوط: ج 8 ص 159 160.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 202 ب 19 و 20 من أبواب كيفيّة الحكم.

[3] في ن و ل زيادة: فلا يجزم به.

[4] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 12 ص 227.

[5] سنن البيهقي: ج 8 ص 226.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست