responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 101

بانقطاع الدعوى فربّما جاز بدون إذنه.

و لو بذل المنكر اليمين بعد نكوله المحكوم به أي بعد أن جعله الحاكم ناكلًا إمّا مع الردّ على المدّعي و حلفه كما اختاره، أو مطلقاً كما قيل لم يلتفت إليه لثبوت الحقّ شرعاً إلّا أن يرضى المدّعي بيمينه فالظاهر الالتفات، وفاقاً للتحرير [1] و الدروس [2] و لما سيأتي. و لو توقّف الحكم عليه على حلف المدّعي فبذل اليمين قبله [3] فالأقرب الالتفات أيضاً، كما في الدروس [4] و كذا في التحرير [5] قبل أن يقول الحاكم للمدّعي: احلف. و سيأتي الإشكال فيما إذا بذلها بعد الحكم بالنكول و ادّعائه جهله بحكمه.

الجواب الثالث: السكوت و في جعله جواباً توسّع من تسمية الشيء بنقيضه، أو لمشاركته الإنكار في الحكم، أو لعمومه ما إذا قال: لا أقرّ و لا انكر، أو الضمير في أقسامه لشأن المدّعى عليه.

فإن كان السكوت لآفة من طرش أو خرس توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين، فإن افتقر إلى المترجم لم يكفِ الواحد بل لا بدّ من عدلين كما تقدّم و إن كان لدهش أو غباوة أو خوف توصّل الحاكم إلى إزالتها عنه.

و إن كان عناداً ألزمه بالجواب، فإن امتنع حُبس حتّى يبيّن كما في المقنعة [6] و النهاية [7] و الخلاف [8] و المراسم [9] و الوسيلة [10] و الشرائع [11] و النافع [12]


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 180.

[2] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 89، درس 138.

[3] في ن زيادة: بعد جعله ناكلًا.

[4] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 89، درس 138.

[5] تحرير الأحكام: ج 5 ص 180.

[6] المقنعة: ص 725.

[7] النهاية: ج 2 ص 73.

[8] الخلاف: ج 6 ص 238، المسألة 37.

[9] المراسم: ص 231.

[10] الوسيلة: ص 212.

[11] شرائع الإسلام: ج 4 ص 85 86.

[12] المختصر النافع: ص 274.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست