responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 100

ثبت حقّه و إن امتنع سقط للأصل، و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: في الرجل يدّعي عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له [1].

و قيل في المقنع [2] و المقنعة [3] و المراسم [4] و الغنية [5] و النهاية [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و الجامع [9] و الكافي [10] و الكامل [11] و الموجز [12]: يقضي بنكوله مطلقاً أي من غير ردّ. و هو خيرة التلخيص [13] لاصل براءة المدّعي من وجوب اليمين عليه، مع أنّ الأخبار ناطقة بأنّ اليمين على المنكر فلا يردّ إلّا فيما دلّ عليه دليل، و لصحيح ابن مسلم: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب صورة اليمين لأخرس و غسلها و أمره بشربها فلمّا امتنع ألزمه الدين [14]. و غيره أولى. و قول الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه فيمن ادّعى على الميّت: فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لُالزم باليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين [15] لدلالته على أنّ اليمين لا يردّ على المدّعي إلّا بردّ المنكر، و لأنّ ظاهر الإحلاف هنا أنّه حقّ للمنكر فلا يستوفى إلّا بإذنه، كما أنّه لا يحلف المنكر إلّا بإذن المدّعي. و فيه: مع المنع، أنّ الإحلاف هنا ليس إلّا [16] مصلحة للمنكر


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

[2] المقنع: ص 396.

[3] المقنعة: ص 724.

[4] المراسم: ص 231.

[5] انظر الغنية: 445.

[6] النهاية: ج 2 ص 71.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 84 85.

[8] المختصر النافع: ص 274.

[9] الجامع للشرائع: 524.

[10] الكافي في الفقه: ص 447.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 380.

[12] لم نعثر عليه.

[13] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 33 ص 359.

[14] وسائل الشيعة: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[15] وسائل الشيعة: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[16] لم يرد «إلّا» في ق و في المطبوع شطب عليها.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست