اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 100
ثبت حقّه و إن امتنع سقط للأصل، و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: في الرجل يدّعي عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له [1].
و قيل في المقنع [2] و المقنعة [3] و المراسم [4] و الغنية [5] و النهاية [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و الجامع [9] و الكافي [10] و الكامل [11] و الموجز [12]: يقضي بنكوله مطلقاً أي من غير ردّ. و هو خيرة التلخيص [13] لاصل براءة المدّعي من وجوب اليمين عليه، مع أنّ الأخبار ناطقة بأنّ اليمين على المنكر فلا يردّ إلّا فيما دلّ عليه دليل، و لصحيح ابن مسلم: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب صورة اليمين لأخرس و غسلها و أمره بشربها فلمّا امتنع ألزمه الدين [14]. و غيره أولى. و قول الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه فيمن ادّعى على الميّت: فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لُالزم باليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين [15] لدلالته على أنّ اليمين لا يردّ على المدّعي إلّا بردّ المنكر، و لأنّ ظاهر الإحلاف هنا أنّه حقّ للمنكر فلا يستوفى إلّا بإذنه، كما أنّه لا يحلف المنكر إلّا بإذن المدّعي. و فيه: مع المنع، أنّ الإحلاف هنا ليس إلّا [16] مصلحة للمنكر
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.