اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 99
و إن ردّ المنكر اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت دعواه، و إن نكل سقطت دعواه في هذا المجلس إلّا أن يكون ادّعى بالتهمة و أجزناه أو كان وصيّاً أو وليّاً أو وكيلًا.
و هل له المطالبة بعد ذلك إشكال: من عموم الأخبار النافية لحقّه إذا أبى الحلف، كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمّد بن مسلم في الرجل يدّعي و لا بيّنة له قال: يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له [1]. و من الأصل، و كونه كالإقرار أو البيّنة فيثبت به الحقّ كلّما أتى به، كما يثبت كلّما أقام بيّنة أو أقرّ الخصم. و احتمال الأخبار أنّه لا حقّ له ما لم يحلف أو في ذلك المجلس. و هو خيرة المبسوط [2] و المصنّف فيما سيأتي.
و لو قال المدّعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم يسقط دعواه لأنّ الإبراء من اليمين من غير إسقاط الحقّ فإن أعاد الدعوى مرّة ثانية فله إحلافه لأنّها دعوى غير الاولى الّتي أسقط فيها اليمين.
و لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يلحف و لم يردّ قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا ثلاث مرّات استظهاراً لا فرضاً و يجب مرّة على ما في الدروس [3] و سيأتي خلافه فإن أصرّ على النكول فالأقرب وفاقاً لبني الجنيد [4] و حمزة [5] و إدريس [6] و الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] و القاضي في المهذّب [9]أنّ الحاكم يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.