responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 306

و غسالة الحمّام

و هي المستنقع المجتمع عن غسالات الناس، و يسمّى الجيّة مشددة و بالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه [1] و رسالة علي بن بابويه [2] و النهاية [3] و النافع [4] و السرائر [5]، لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم [6]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور المرسل: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى ستة [7] آباء، و فيها غسالة الناصب و هو شرّهما [8].

و في خبر آخر له موثق رواه الصدوق في العلل: إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، و إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه [9].

قال ابن إدريس: و هذا إجماع، و قد وردت به عن الأئمّة (عليهم السلام) آثار معتمدة قد اجمع عليها، لا أحد خالف فيها، فحصل الإجماع على متضمّنها، و دليل الاحتياط يقتضي ذلك [10]، انتهى.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 116 ذيل الحديث 234.

[2] نقله عنه في منتهى المطلب: ج 1 ص 25 س 12.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 203.

[4] المختصر النافع: ص 4.

[5] السرائر: ج 1 ص 90.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1.

[7] كذا في النسخ المعتمدة، و في الوسائل «سبعة».

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4.

[9] علل الشرائع: ج 1 ص 292 ذيل الحديث 1.

[10] السرائر: ج 1 ص 91.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست