اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 306
و غسالة الحمّام
و هي المستنقع المجتمع عن غسالات الناس، و يسمّى الجيّة مشددة و بالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه [1] و رسالة علي بن بابويه [2] و النهاية [3] و النافع [4] و السرائر [5]، لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم [6]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور المرسل: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى ستة [7] آباء، و فيها غسالة الناصب و هو شرّهما [8].
و في خبر آخر له موثق رواه الصدوق في العلل: إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم، فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، و إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه [9].
قال ابن إدريس: و هذا إجماع، و قد وردت به عن الأئمّة (عليهم السلام) آثار معتمدة قد اجمع عليها، لا أحد خالف فيها، فحصل الإجماع على متضمّنها، و دليل الاحتياط يقتضي ذلك [10]، انتهى.