responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 307

و التعليل في الأخبار نصّ في أنّ علّة النهي نجاستها، و ظاهر إطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها، و يعضده الاحتياط. فينبغي الاجتناب عنها.

إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة كما في النافع [1]، و عليه ينزل إطلاق الصدوقين [2] و الشيخ [3] و ابن إدريس [4]، لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ، و عموم أدلّة الطهوريّة و جواز الاستعمال.

و في مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم (عليه السلام): إنّه سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس [5].

و قوّى في المنتهى [6] بقاءها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها، كما في المعتبر [7]، للأصل، و العمومات، و ضعف الأخبار الأولة، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها، و منع الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس.

و قد يؤيّده [ما نصّ من الأخبار على] [8] طهارة أرض الحمّام و ما عليها من الماء، كصحيح محمّد بن مسلم قال للصادق (عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتها إلّا ممّا لزق بهما من التراب [9].

و صحيحة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر،


[1] مختصر النافع: ص 4.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16، و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 203.

[4] السرائر: ج 1 ص 90.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 9.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 25 س 17.

[7] المعتبر: ج 1 ص 92.

[8] في ص و ك «أخبار».

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 111 ب 7 من الماء المطلق ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست