اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 307
و التعليل في الأخبار نصّ في أنّ علّة النهي نجاستها، و ظاهر إطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها، و يعضده الاحتياط. فينبغي الاجتناب عنها.
إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة كما في النافع [1]، و عليه ينزل إطلاق الصدوقين [2] و الشيخ [3] و ابن إدريس [4]، لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ، و عموم أدلّة الطهوريّة و جواز الاستعمال.
و في مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم (عليه السلام): إنّه سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس [5].
و قوّى في المنتهى [6] بقاءها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها، كما في المعتبر [7]، للأصل، و العمومات، و ضعف الأخبار الأولة، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها، و منع الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس.
و قد يؤيّده [ما نصّ من الأخبار على] [8] طهارة أرض الحمّام و ما عليها من الماء، كصحيح محمّد بن مسلم قال للصادق (عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتها إلّا ممّا لزق بهما من التراب [9].
و صحيحة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر،