اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 305
الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحار [1]. و في المهذّب: أو لتليين أعضائه و أصابعه [2]، و هما خارجان عن الغسل.
إلّا أنّ الأخبار أفادت كراهة التسخين للميّت مطلقا، و ينبغي الاقتصار على دفع الضرورة. و لذا قال المفيد: فليسخن له قليلا [3]. و علي بن بابويه [في رسالته:
و ليكن فاترا، و كذا روي عن الرضا (عليه السلام)[4]. ثم في رسالته: و لا تسخّن الماء إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت] [5] ممّا توقي منه نفسك.
[و روي عن الرضا (عليه السلام): و لا تسخّن له ماء إلّا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت ممّا توقي منه نفسك [6]] [7]. و في الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تسخّن الماء للميّت [8]. و روي في حديث آخر: إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك [9]. [10].
و ظاهر جملة «فتوقي» في العبارات الثلاث التعلّق بالاستثناء. و قد يفهم منه أنّ الميّت يتضرّر بالماء البارد حينئذ كما تتضرّر به.
و يجوز أن يكون تضرّره لعدم التمكّن من تطهيره و إسباغ غسله. و يجوز أن لا يكون المقصود إلّا تجنيبه ما تجتنبه، و إن لم يعد إليه ضرر باستعماله.
و يحتمل التعلّق بالنهي، أي تجنّب الميّت ممّا تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدّي بالميّت إلى الاستعداد، لخروج النجاسة منه.
و المسألتان مستطردتان في الفصل، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال، و النهي عنهما للنهي عن المستعمل.