responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 305

الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحار [1]. و في المهذّب: أو لتليين أعضائه و أصابعه [2]، و هما خارجان عن الغسل.

إلّا أنّ الأخبار أفادت كراهة التسخين للميّت مطلقا، و ينبغي الاقتصار على دفع الضرورة. و لذا قال المفيد: فليسخن له قليلا [3]. و علي بن بابويه [في رسالته:

و ليكن فاترا، و كذا روي عن الرضا (عليه السلام) [4]. ثم في رسالته: و لا تسخّن الماء إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت] [5] ممّا توقي منه نفسك.

[و روي عن الرضا (عليه السلام): و لا تسخّن له ماء إلّا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت ممّا توقي منه نفسك [6]] [7]. و في الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تسخّن الماء للميّت [8]. و روي في حديث آخر: إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك [9]. [10].

و ظاهر جملة «فتوقي» في العبارات الثلاث التعلّق بالاستثناء. و قد يفهم منه أنّ الميّت يتضرّر بالماء البارد حينئذ كما تتضرّر به.

و يجوز أن يكون تضرّره لعدم التمكّن من تطهيره و إسباغ غسله. و يجوز أن لا يكون المقصود إلّا تجنيبه ما تجتنبه، و إن لم يعد إليه ضرر باستعماله.

و يحتمل التعلّق بالنهي، أي تجنّب الميّت ممّا تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدّي بالميّت إلى الاستعداد، لخروج النجاسة منه.

و المسألتان مستطردتان في الفصل، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال، و النهي عنهما للنهي عن المستعمل.


[1] الخلاف: ج 1 ص 692 المسألة 470.

[2] المهذب: ج 1 ص 57.

[3] المقنعة: ص 82.

[4] لم نعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا.

[5] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[6] فقه الرضا: ص 167.

[7] ما بين المعقوفين ساقط من ك.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 142 ح 394.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 142 ذيل الحديث 395.

[10] من قوله: و روي عن الرضا (عليه السلام) الى هنا ساقط من ص.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست