اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 277
المادة.
[و كذا يبعد أن يكون كرّ من ماء محقون وقعت فيه نجاسة متميّزة طاهرا، فإذا فرضنا صبّه مع ما فيه من النجاسة في بئر تنجس] [1].
و كذا يبعد أن يطهر حافّات البئر و الدلو و الرشاء إذا نزح من البئر ما يقال: إنّه يطهّرها، و لعموم نحو: كل ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر. و لخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن بئر يستقى منها و يتوضّأ به و غسل منه الثياب و عجن به ثم علم أنّه كان فيها ميّت، قال: لا بأس، و لا تغسل الثوب و لا تعاد منه الصلاة [2].
و قوله (عليه السلام) في خبر أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عثيم: إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا، فقال: لا بأس به [3]. و في خبر معاوية بن عمّار: لا يغسل الثوب لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن [4]. و قول الرضا (عليه السلام) في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر [5].
و هل يشترط في البقاء على الطهارة الكرّيّة؟ حكي الاشتراط عن الشيخ أبي الحسن محمّد بن محمّد البصري [6]، و يقتضيه اختيار المصنف اعتبارها في الجاري، لعموم الدليل، و هنا أولى.
و ينصّ عليه بخصوصه ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في خبر الثوري: إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شيء [7].