اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 276
و على الأوّل إن دخلت النجاسة الإناء [فإن دخلته مع أوّل جزء] [1] من الماء أو قبله فما في الإناء نجس، و الباقي و ظاهر الإناء طاهران، [و إلّا نجس الجميع] [2].
ج: لو وجد نجاسة في الكرّ
أو أكثر و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّيّة أو بعدها فهو طاهر للأصل، و نحو قول الصادق (عليه السلام): الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر [3].
و لو وجد فيه نجاسة و شكّ في بلوغ الكرّيّة فهو نجس لاشتراط عدم التأثّر بها و لم يعلم. و احتمال الطهارة: للأصل، و انتفاء العلم بالتأثّر مضمحلّ، بأنّ الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.
الثالث من أقسام الماء: ماء البئر
و هو إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه المعروفة نجس[4]إجماعا و نصّا كغيره إذا استوعب المتغيّر جميعه، و إلّا فالمتغيّر نجس إجماعا، و غيره مبنيّ على الخلاف الآتي.
و إن لاقته النجاسة من غير تغيير[5]فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحسن [6]. و حكي عن ابن الغضائري [7] و مفيد الدين بن الجهم [8]، للأصل و الاعتبار، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه، و كونه أضعاف كرّ ما كان في البئر، فإذا أخرج و جمع مقدار كرّ لم ينجس إلّا بالتغيّر مع انقطاعه عن