responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 278

و ما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: و كلّ بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلّا أن يتغيّر لونها و طعمها و رائحتها [1].

و يحتمله خبر عمّار: إنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير [2].

و عن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة [3].

ثمّ على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبّدا أم يستحبّ؟ نصّ في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الإرشاد [6] و التبصرة [7] على الاستحباب.

و في المنتهى على التعبّد [8]، و يظهر منه الوجوب. و نصّ عليه بعض المتأخّرين، و ينسب [9] إلى كتابي الشيخ في الأخبار، و فيه أنّ كلامه فيهما لا يدلّ على البقاء على الطهارة، بل النجاسة صريح التهذيب [10].

و ثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا، و هو المشهور، و خيرة التلخيص [11].

و نفى عنه الخلاف في التهذيب [12] و الاستبصار [13] و السرائر [14] و المصريات للمحقّق [15].


[1] فقه الرضا: ص 91.

[2] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 128.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 9 س 37.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 4 س 28.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 260.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 237.

[7] تبصرة المتعلمين: ص 3.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 12 س 5.

[9] الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر: ص 33، و صاحب المدارك:

ج 1 ص 54 و لم يذكر فيه الاستبصار.

[10] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 408 ذيل الحديث 1282.

[11] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 270- 271.

[12] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 240 ذيل الحديث 693.

[13] لم نعثر عليه في الاستبصار.

[14] السرائر: ج 1 ص 69.

[15] رسالة المسائل المصرية (النهاية و نكتها: أخر الجزء الثالث) ص 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست