اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 278
و ما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: و كلّ بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلّا أن يتغيّر لونها و طعمها و رائحتها [1].
و يحتمله خبر عمّار: إنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير [2].
ثمّ على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبّدا أم يستحبّ؟ نصّ في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الإرشاد [6] و التبصرة [7] على الاستحباب.
و في المنتهى على التعبّد [8]، و يظهر منه الوجوب. و نصّ عليه بعض المتأخّرين، و ينسب [9] إلى كتابي الشيخ في الأخبار، و فيه أنّ كلامه فيهما لا يدلّ على البقاء على الطهارة، بل النجاسة صريح التهذيب [10].
و ثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا، و هو المشهور، و خيرة التلخيص [11].
و نفى عنه الخلاف في التهذيب [12] و الاستبصار [13] و السرائر [14] و المصريات للمحقّق [15].