و يكره- و في الهداية [2] و النهاية [3] و المهذب: لا يجوز [4]- الاستنجاء و منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الأخبار. و فيها أنّه من الجفاء [5]. و فيها النهي عن مس الذكر باليمين [6]، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كانت يمناه لطهوره و طعامه، و يسراه لخلائه و ما كان من أذى [7].
و استحبّ أن يجعل [8] اليمين لما علا من الأمور، و اليسار لما دنى. و لا يدفعه قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك [9]. و هو في غاية الوضوح.
و باليسار[10]و فيها خاتم نقش عليه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللّه تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام) أئمتنا، و منهم فاطمة، أو أئمّة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس، و إلّا حرم كلّ ذلك، لاقتضاء العقل و النقل احترام تلك الأسامي، لما فيه من احترام المسمّى.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه [11]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما في الخصال من خبر أبي بصير و محمّد بن مسلم: من نقش على
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.