responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 240

و الجامع و فيه: فإنها عوذة [1]، و الوسيلة و لكن يقيد فيما بينه و بين نفسه، قال: لئلا يفوته شرف فضلها [2].

و قال الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد في الصحيح، إذ سأله عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّه، أو آية الحمد للّه رب العالمين [3].

أو طلب الحاجة المضرّ فوتها إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما، فربّما وجب، و هو واضح.

و يستثنى أيضا ردّ السلام إذا وجب، كما في المنتهى [4] و نهاية الإحكام [5]، لعموم أدلّة وجوبه، و حمد العاطس و التسميت، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر.

خلافا للشافعي في الثلاثة [6].

و سمعت الخبر في حمد العاطس و الصلاة على النبي و آله إذا سمعه، كما في المقنعة [7] و المراسم [8]، و هو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر [9]، و بدونه يمكن إدخالها في الذكر.

و يكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه يورث الباسور [10]، و نحوه عن لقمان [11]، و عنه أيضا أنّ مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد، و يورث منه الباسور، و يصعّد الحرارة إلى الرأس، فأجلس هونا و قم هونا، فكتب حكمته على.


[1] الجامع للشرائع: ص 27.

[2] الوسيلة: ص 48.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 41 س 15.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 84.

[6] لم أعثر عليه. و نقله عنه في منتهى المطلب: ج 1 ص 41 س 17.

[7] المقنعة: ص 40.

[8] المراسم: ص 32.

[9] المقنعة: ص 40.

[10] وسائل الشيعة: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست