اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 242
خاتمة اسم اللّه عزّ و جلّ فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّإ [1].
و ما في العيون [2]، و الأمالي للصدوق [3] من خبر الحسين بن خالد، قال للرضا (عليه السلام): الرجل يستنجي و خاتمه في إصبعه، و نقشه لا إله إلّا اللّه؟ فقال: أكره ذلك له، فقال: جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كلّ واحد من آبائك (عليهم السلام) يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، و لكن يتختّمون في اليد اليمنى، فاتقوا اللّه و انظروا لأنفسكم.
و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم أو الشيء من القرآن، أ يصلح ذلك؟
و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: كان نقش خاتم أبي «العزة للّه».
و كان في يساره يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) «الملك للّه» و كان في يده اليسرى يستنجي بها [5]. فمع تسليم السند، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها، و لا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء، و لو سلم فغايته الجواز.
و في الهداية: لا يجوز له أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه، فان دخل و هو عليه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء [6]. و كذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن [7].