اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 650
(إحداهما)
رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين علي عليهالسلام في الأول فريسة الأسد ، وأغرم أهله
ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث
لأهل الرابع الدية [١].
(والأخرى)
رواية مسمع بن أبي عبد الله ، أن عليا عليهالسلام
وهي ضعيفة
السند ، فإن (سهل بن زياد) عامي و (ابن شمون) غال ، فهي
مطرحة.
وقال سلار في
رسالته : على الأول ثلث الدية ، وعلى الثاني ثلث الدية (الثلث)
وعلى الثالث الثلث ، ويعطى الرابع الدية الكاملة (كاملة خ).
وقال الشارح
لرسالته [٢] أن هذا القول موافق لرواية محمد بن قيس ، مفسرا
لها ، بأن أولياء الأول ، يعطون ثلث الدية للثاني ، ويضيف أولياء الثاني إلى ذلك
الثلث ، ثلثا آخر ، ويعطون للثالث ، فيحصل عنده ثلثان ، فيضيف أولياؤه إليها ، ثلثا آخر ، ويعطون للرابع ، فيكون عنده الدية كاملة.
وقال ابن أبي
عقيل في كتابه المتمسك : الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه ، فعلى
كل واحد ثلث الدية.
فأقول : على
هذا إنما منع الأول من الدية ، لأنه قتل وما قتل ، والثاني والثالث ،
لأنهما قتلا وقتلا ، فأخذا ، وأعطيا ، واختص الرابع ، لأنه قتل وما قتل.
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٦.
[٢] لم نعثر على
شارحها ، نعم ذكر في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ـ ج ٢٠ ص ٢٩٨ عند ذكر المراسم
لأبي يعلى حمزة الملقب بسلار أو سالار بن عبد
العزيز الديلمي ـ ما هذا لفظه : وعند الشيخ محمد السماوي
نسخة عليها إجازة القطب الراوندي سعيد بن هبة
الله الذي توفي ٥٧٣ وهي بخطه الشريف (إلى أن
قال) : وهي أول النسخة (الجواهر) لابن البراج
وكلها بخط واحد والشرح أيضا ناقص من أول الزكاة إلى
الحدود المنتهي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وهو آخر المراسم (انتهى).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 650