« قال دام ظله
» : وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ : في اللحية ، إن
نبت (نبتت خ) ثلث الدية.
أما قول المفيد
، فما وقفت على مستنده ، وكذا قاله شيخنا دام ظله.
وأما قول الشيخ
ـ وبه قال ابن بابويه في المقنع ـ فمستنده رواية مسمع ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في اللحية ، إذا حلقت
فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية [٢].
وفي طريقها إلى
مسمع (سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون) وهما
ضعيفان ، ولهذا قال : (وفي الرواية ضعف).
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٦.
[٢] الوسائل باب ٣٧
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٠.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 651