وعلى ما شرطه ،
قال : لو كان الراكب بالغا ، وجنى على بني آدم ، تتعلق الجناية
برقبته (بقيمته خ) يباع فيها ، أو يفديه السيد ، وإن كان جنى على الأموال ، فيسقط.
واختار شيخنا
في الشرائع ، أنها تتعلق برقبته ، يتبع بها إذا أعتق ، وهو أشبه.
في تزاحم الموجبات
« قال دام ظله
» : فالضمان على الحافر ، على تردد.
التردد هنا
ضعيف ، والوجه الضمان ، كما هو مذهب الأصحاب.
« قال دام ظله
» : ومن الباب واقعة الزبية ، إلى آخره.
إنما قال : من
الباب ، لأنها زوحم فيها ، وفيها روايتان ، إحداهما عن محمد بن
قيس [١] وهي مشهورة بين الأصحاب.
والأخرى ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك [٢].
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٦.
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٦.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 649