« قال دام ظله
» : ولو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط
في ضمان المولى صغر المملوك.
الشارط هو
المتأخر ، وله شرط آخر ، وهو أن لا يكون الجناية على الأموال ، فإنه
لا يضمن ، لأن حمله على بني آدم قياس.
وبما شرطه
ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في
رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال (قال ئل) : الغرم على مولاه [٢]
وأطلق باقي الأصحاب.
[١] لاحظ الوسائل
باب ١٩ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.
[٢] الوسائل باب ١٦
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 648