وللشيخ أن
يلتزم في الموضعين ، بأنه لا يقطع فيهما ، لعدم الحرز ، اللهم إلا أن يقوم
دليل من الخارج على القطع.
« قال دام ظله
» : وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال ، كان محرزا.
هذا القول
للشيخ (قول الشيخ خ) في المبسوط ، ولعله نظر إلى ما روي أن النبي
صلىاللهعليهوآله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد. [٢]
فعلى هذا يكون
الجمال والغنم وغيرهما ، محرزة بمراعاة الراعي ، وهو اختياره في
المبسوط ، وعليه المتأخر ، ولا يقطع إن كان الراعي قائدا ، يعني مقدما عليها ، وعليه
الشيخ في المبسوط ، وقال المتأخر : هو في حكم المختلس ، فلا (لا خ) يقطع.
[٢] سنن أبي داود ج
٤ ص ١٣٨ ـ باب من سرق من حرز ، حديث ١ من كتاب الحدود ، والحديث
منقول بالمعنى ، والمستفاد منه ، أنه صلىاللهعليهوآله
أمر بقطع يد السارق ، لأجل خميصة كانت لصفوان
وفي بعض طرق الحديث (الرداء).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 577