الشيخ هنا ، والذي ينبغي تحصيله ، أن الضيف لا يقطع ، سواء سرق من حرز أو
غير
حرز للإجماع وتواتر الأخبار (فمن) خصص بأنه إذا سرق من غير حرز يقطع (يحتاج)
إلى دليل ، فأدخل نفسه فيمن أسقط حدا من حدود الله على دعواه.
والعجب (العجب
خ) هنا كيف حصل الإجماع وتواتر الأخبار ، وهو ما فرع
تنميق قائمة [١].
والمختار
المعمول عليه ، مذهب الشيخ في الخلاف.
« قال دام ظله
» : ولا بد من كونه أي المسروق ـ محرزا بقفل أو غلق أو دفن
(وقيل) : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه ، فهو حرز.
القول الأول
للشيخ في الخلاف والمبسوط ، وزاد فيهما ، أو كان مراعى بعين
صاحبه ، والمتأخر على الأول.
والقول الثاني
للشيخ في النهاية.
والأول أسلم ، لأنه
يورد على الثاني من جهة الطرد (الاطراد خ) أنه ينتقض
بالدار المغصوبة ، إذا سرق فيها صاحبها ، وبالدار المفتوحة الأبواب ، من جهة
العكس ، فإن الأول للمالك ، الدخول ، وليس (وليست خ) حرزا بالنسبة إليه ، والثاني ليس للغير ، الدخول ، وهو حرز بالنسبة إليه.
[١] (ما رفع من
تنميق قائمة خ) (ما فرع من عنق قائمة خ).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 576