اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 311
وفي رواية [١] تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في وليدة كانت
نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات المولى فأعتقت
وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال عليهالسلام : ولدها لابنها من سيدها
وتحبس حتى تضع وتقتل [٢].
تقديره ، سعت
للورثة غير ولدها ، وعلى هذا انعقد العمل ، وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه
أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل اشترى جارية
يطأها ، فولدت له ، فمات ولدها ، فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على
مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه [٣].
وفي رواية يونس
(في حديث) تستسعى في بقية ثمنها [٤].
فأما ما رواه
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي عليه
السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها؟ قال : سبق كتاب الله ، فإن ترك سيدها
مالا ، تجعل في نصيب ولدها ، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها ، فيكون
المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ، ما دامت أمة ، فإن
أعتقها ولدها ، فقد عتقت ، وإن مات [٥] ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا [٦] أعتقوا وإن
شاؤوا استرقوا [٧].
[١] راجع الوسائل
باب ٦ من أبواب التدبير ج ١٦ ص ١٠٧.