responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 311

وفي رواية [١] تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات المولى فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال عليه‌السلام : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل [٢].

______________________________________________________

تقديره ، سعت للورثة غير ولدها ، وعلى هذا انعقد العمل ، وبه عدة روايات.

(منها) ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ، فمات ولدها ، فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه [٣].

وفي رواية يونس (في حديث) تستسعى في بقية ثمنها [٤].

فأما ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها؟ قال : سبق كتاب الله ، فإن ترك سيدها مالا ، تجعل في نصيب ولدها ، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها ، فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ، ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها ، فقد عتقت ، وإن مات [٥] ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا [٦] أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا [٧].


[١] راجع الوسائل باب ٦ من أبواب التدبير ج ١٦ ص ١٠٧.

[٢] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب التدبير.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الاستيلاد.

[٤] الوسائل باب ٥ ذيل حديث ٣ من أبواب الاستيلاد.

[٥] وإن توفي عنها ولدها (فقيه).

[٦] فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا (فقيه).

[٧] الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب الاستيلاد ، نقلنا الحديث من التهذيب ، ولفقه في الوسائل في مقام النقل من الكافي والفقيه والتهذيب فلاحظ.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست