قوله : (في ملكه) احتراز مما ذكره الشيخ
في الخلاف في المسألة الأخيرة من
الجزء الثالث ، إذا أولد من أمة غيرة ، وشرط رقية الولد ، ثم ملكها وملك الولد عتق
الولد ، وهي تكون أم ولد.
واستدل على الثاني بالاشتقاق ، وهو ضعيف
لعدم الدليل.
والأظهر عندنا أنه لا يجوز بيعها مع حياة
الولد ، إلا في ثمن رقبتها دينا ، ولا شئ
غيرها ، لرواية حماد بن عثمان ، عن عمرو بن يزيد ، عن أبي الحسن (أبي
إبراهيم خ)
عليه السلام ، (في حديث) قال : قلت له : أسألك؟ قال : سل ، قلت ، لم باع
أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت :
وكيف ذلك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ، ولم يدع
من المال ما يؤدي عنه ، أخذ من ولدها ثمنها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت :
فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا [١].
وفي معنا وفي معناها رواية ابن أبي البلاد
، عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام [٢].
وما أعرف به خلافا ، إلا من علم الهدى ،
ذهب في الانتصار إلى المنع من
بيعهن مع حياة الولد
على كل حال.
« قال دام ظله
» : ولو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها ، وسعت فيما بقي.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ١ ونحوه من أبواب الاستيلاد.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ١ ونحوه من أبواب الاستيلاد.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 310