فحملها الشيخ
على أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ، فيوقف على (إلى خ)
بلوغ الولد فإن أعتقها بأداء الدين عن أبيه تنعتق ، وإن مات قبل البلوغ ، بيعت في
ثمنها ، وأدى منه الدين.
ثم قال رحمهالله : ولو لم يحمل على هذا لكانت تنعتق حين حصلت في نصيب
الولد أو ما (بما خ) يصيبه (و خ) إن قصر الميراث ، وتستسعى في الباقي.
وبه تشهد رواية
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات؟ قال : إن شاء أن يبيعها
في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، باعها ، وإن كان لها ولد ، قومت على
ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها (ثمنها
خ) فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة [١].
وعلى هذا فتوى
الشيخ في النهاية.
والوجه أن تباع
في ثمنها بموت الولد ، ولا ينتظر البلوغ مع الحياة ، ولا يجبر ، فإن في
الرواية ضعفا ، وهي مخالفة للأصل ، كذا اختاره المتأخر ، وحكي أن الشيخ رجع
عن مقالته في عدة مواضع ، والله أعلم بالصواب.
« قال دام ظله
» : وفي النهاية يفعل بها ، ما يفعل بالمرتدة.
قلت : أشار
الشيخ إلى أنها لا تقبل ، لأن المرتدة عندنا لا تقتل ، بل يضيق عليها
في المأكول والملبوس محبوسة ، وكأن عدوله إلى هذه العبارة كراهية الإقدام على
منع الرواية بذلك بالتصريح.
[١] الوسائل باب ٦
حديث ٤ بالسند الثاني من أبواب الاستيلاد ، والتهذيب أواخر باب السراري
وملك الأيمان.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 312