« قال دام ظله
» : ويعتبر فيهما العدالة ، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
قلت : بعض
الأصحاب ، إشارة إلى الشيخ في النهاية ، وإلا باقي الأصحاب
يشترطون العدالة ، تمسكا بقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم)[١] والأمر مطلق ، يقتضي الوجوب ، وبه تشهد (شهد خ) روايات ، وهو المذهب.
فأما الشيخ
اقتصر على الإسلام ، نظرا إلى ظاهر بعض الروايات (فمنها) ما رواه
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : طلاق السنة ، يطلقها تطليقة ، يعني على طهر من غير جماع ، بشهادة شاهدين [٢] الغرض من الحديث [٣] وفي هذا
المعنى رواية أبي بصير [٤].
وكلها محمولة ،
على أن العدالة مرادة فيهما (فيها خ) حذرا من اطراح غيرها ،
[٢] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، منقول بالمعنى ملخصا فلاحظ.
[٣] يعني أن ما
نقلناه من قوله عليهالسلام
: طلاق السنة يطلقها .... الخ إنما نقلناه بعنوان حاصل
الحديث لا بألفاظه.
[٤] لم نعثر على
رواية أبي بصير بهذه العبارات ، ولعل المراد ما رواه أبو بصير ، قال : قلت لأبي
عبد الله
عليهالسلام
: إن عمر بن رياح زعم أنك قلت : لإطلاق الأبنية ، فقال : ما أنا قلته ، بل الله
تبارك وتعالى
يقوله (الوسائل باب ١٠ حديث ١٣ من أبواب مقدمات
الطلاق) فتأمل وعليك بالتتبع ، لعلك تعثر على
غيرها أيضا.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 213