وما رواه صفوان
بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ، ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر ، فليس
بشئ [٢].
وما رواه محمد
بن حمران (عمران خ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في التي تطلق في حال الطهر (طهر خ) في مجلس (واحد خ) ثلاثا؟ قال : هي
واحدة [٣].
وغير ذلك من
الروايات مذكورة في مظانها.
وأما الاعتبار
، فإن الطلاق واقع بقوله : أنت طالق ، ولا نسلم إن لانضمام التفسير إليه تأثيرا
لجواز كونه لغوا.
وبما ذكره
المرتضى روايات ، إما مضطربة المتن ، أو ضعيفة السند ، وأصحها
ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من طلق
(امرأته خ) ثلاثا في مجلس (واحد خ) فليس بشئ ، من خالف كتاب الله عزوجل
رد إلى كتاب الله عزوجل وذكر طلاق ابن عمر [٤].
وهي محتملة أن
تكون نفي الشيئية عن المجموع ، لاعن كل جزء منه ، ويدل عليه
قوله عليهالسلام : رد إلى كتاب الله.
وحملها الشيخ
على اختلال بعض الشرائط ، وفيه بعد.
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه نقلا من الكافي ، عن جميل بن
دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام.