وأيضا هذه عامة
، وتلك خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، رجح الخاص ، عملا بهما [١].
في أقسام الطلاق
« قال دام ظله
» : وينقسم الطلاق ، إلى بدعة وسنة ، إلى آخره.
قلت : اختلفت
عبارات الأصحاب ، في هذا التقسيم ، فذهب الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه إلى أن الطلاق على ضربين ، طلاق العدة ، وطلاق السنة ، ثم
قسموه إلى بائن ورجعي ، وفسروا طلاق السنة بأن لا يراجعها حتى تخرج من
العدة ، وطلاق العدة بأن يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة
، ثلاثا بهذا الشرط (الشرائط خ) ففي الثالثة ، تحرم حتى تنكح زوجا غيره.
ومنشأ هذا
التفسير ، الالتفات إلى الروايات ، فإن فيها اختلافا مع اضطراب.
فالأولى أن
يقال : الطلاق (إما) مأذون فيه شرعا ، (أو) لا ، الثاني هو البدعة.
والثاني (إما)
أن تجوز (للزوج خ) المراجعة أولا ، فالأول هو الرجعي ، والثاني
[١] في بعض النسخ
هكذا : وأيضا هذه وأيضا هذه مطلقة وتلك مقيدة ، وإذا تعارض المطلق والمقيد ، رجح
المقيد
عملا بهما (انتهى).
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 214