responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 529

............................................................................

______________________________________________________

و ( بأن ) الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع ، لا اشتراط البيع في القرض.

و ( عن ) الآيتين بمنع العموم ( وبأن ) الجواز في الآية الأخيره مشروط بعدم كونه باطلا ، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل.

ومتمسك المانع وجوه ( الاول ) انه نفع حاصل من القرض ، وكل نفع كذلك حرام ( اما المقام ) الاول فظاهر ( واما الثاني ) فلقوله صلى الله عليه وآله اذا جر القرض نفعاً فهو ربا [١] والربا حرام اجماعا.

( الثاني ) رواية يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع او تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين دينارا؟ قال : لا يصح ( لا يصلح خ ئل ) اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث [٢].

وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ( في حديث ) ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه [٣].

وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا ، قال : سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح [٤].


[١] لم نجد هذا الحديث في كتب الخاصة نعم في كنز العمال ج ٦ ص ٢٣٨ ( فصل في لواحق كتاب الدين ) كل قرض جر نفعا فهو ربا رقم ١٥٥١٦.

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب الدين والقرض.

[٣] الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ١١ من أبواب الدين والقرض وصدره : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ الخ.

[٤] الوسائل باب ١٩ ذيل حديث ٩ من أبواب الدين والقرض.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست