و ( بأن )
الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع ، لا اشتراط البيع في القرض.
و ( عن ) الآيتين
بمنع العموم ( وبأن ) الجواز في الآية الأخيره مشروط بعدم كونه باطلا ، فلا يثبت
الحل ما لم يثبت عدم الباطل.
ومتمسك المانع
وجوه ( الاول ) انه نفع حاصل من القرض ، وكل نفع كذلك حرام ( اما المقام ) الاول
فظاهر ( واما الثاني ) فلقوله صلى الله عليه وآله اذا جر القرض نفعاً فهو ربا [١] والربا حرام
اجماعا.
( الثاني )
رواية يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع او تمر عشرين دينارا
ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين دينارا؟ قال : لا يصح ( لا يصلح خ ئل ) اذا
كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث [٢].
وما رواه محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ( في حديث ) ولا يأخذ
أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه [٣].
وما رواه يعقوب
بن شعيب أيضا ، قال : سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه
فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟
فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه
فلا يصلح [٤].
[١] لم نجد هذا
الحديث في كتب الخاصة نعم في كنز العمال ج ٦ ص ٢٣٨ ( فصل في لواحق كتاب
الدين ) كل قرض جر نفعا فهو ربا رقم ١٥٥١٦.